المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى" جامعة الوادي".
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة الوادي واختصاصاتها كما يأتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-161 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-392 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى .......................(بدون تغيير) ........................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الوادي واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الإسلامية،
– كلية الطب".