الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الأول — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 9
يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة بشكل فردي أو في إطار شركة سيارات الأجرة إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل في الولاية المختص إقليميا، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة إلى الحصول على رخصة استغلال يسلّمه ا مدير النقل في الولاية".