الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 38
يمكن صاحب الرخصة أن يكون محل إنذار، أو سحب مؤقت أو نهائي، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية . 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا العقوبة بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة.
الم ادة 39 : يكون صاحب الرخصة محل إنذار في الحالات الآتية :
- عدم احترام شروط الاستغلال المحددة في هذا المرسوم ودفتر الشروط،
- التوقف عن استغلال الخدمة لأكثر من شهر (1) واحد وبدون تبرير،
- في حالة وضع سيارات إضافية في السير دون رخصة بالنسبة للشخص المعنوي،
- الإدلاء بمعلومات خاطئة أو عدم التصريح.
الم ادة 40 : يتم السحب المؤقت للرخصة لمدة ستة ( )6 أشهر في الحالات الآتية :
- في حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا من تاريخ إصدار العقوبة المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه،
- عندما يرتكب ثلثا 2( / )3 سائقي السيارات لدى شركات سيارات الأجرة مخالفات لدفتر الشروط خلال سنة.
الم ادة 41 : يصدر السحب النهائي للرخصة في الحالات الآتية :
- في حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا من تاريخ إصدار العقوبة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه،
- تزوير العداد الكيلومتري،
- الإدانة والإساءة للآداب العامة،
- في حالة تحويل أو تغيير كلي أو جزئي للنشاط من طرف شخص معنوي،
- في حالة التوقف عن النشاط بمحض إرادته لمدة سنة (1) واحدة على الأقل،
- عندما يكون الشخص المعنوي محل تصفية قضائية أو الحكم عليه بالتزوير الضريبي،
- في حالة إثبات الفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم عدم القدرة على سياقة سيارات الأجرة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 : يصدر الوالي العقوبات الإدارية لنشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة، بعد أخذ رأي اللجنة الولائية للعقوبات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".