الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الثاني — كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 31
يخضع سائقو سيارات شركات سيارات الأجرة إلى شروط وكيفيات الممارسة، التي يتم تحديدها بقرار من وزير النقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يخضع سائقو سيارات شركات سيارات الأجرة إلى شروط وكيفيات الممارسة التي يتم تحديدها في دفتر الشروط المذكور في المادة 18 أعلاه".