مرسوم تنفيذي رقم 12-230
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الأول — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 25
تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين :
- رأي بالموافقة أو،
- رأي بالرفض المعلل.
تلزم اللجنة بإبداء رأيها بخصوص طلبات الرخصة في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد استلام رأي مصالح الأمن ا لمختصة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)