الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الأول — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 20
يتعين عند التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة في كل الحالات تسليم :
- بطاقة التسجيل المسماة "البطاقة المهنية لسائق سيارة الأجرة" بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات الأجرة.
تحدد خصائص ونماذج سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة وبطاقة التسجيل بقرار من وزير النقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يتعين، عند التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة في كل الحالات، تسليم :
- بطاقة التسجيل المسماة "البطاقة المهنية لسائق سيارة الأجرة" بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات الأجرة".