الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الأول — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 18
يسلم مدير النقل للولاية المختص إقليميا الرخصة، مرفقة بدفتر الشروط الذي يمضيه المترشح، لهذا الأخير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يسلّم مدير النقل في الولاية صاحب الطلب الرخصة مرفقة بدفتر الشروط الذي وقعه هذا الأخير. 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م يحدد دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة بموجب قرار من وزير النقل".