الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الأول — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 11
يجب إيداع طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة لدى مدير النقل للولاية المختصة إقليميا.
ويسلم له وصل استلام بذلك.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من شهادة الميلاد رقم 12،
- نسخة مصادق على مطابقتها من رخصة السياقة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الإقامة،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- نسخة مصادق على مطابقتها من دفتر المقاعد للمترشح،
- شهادة تأمين على التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،
- نسخة مصادق على مطابقتها من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة،
- عقد كراء رخصة الاستغلال،
- شهادتين طبيتين، تثبتان أن المترشح يتمتع ببنية جسدية و درجة إبصار حسنة.
ببالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
- نسخة من محضر المداولات التي تم من خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 للمترشح،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) للمترشح لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة للمترشح،
- أن يثبت حيازة عقد تأمين على التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،
- شهادات الجنسية و الإقامة للحائز أو الحائزين على رأس المال الكلي،
- بطاقة وصفية سواء للوسائل البشرية أو المادية التي سيعتمد على استغلالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب إيداع طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة لدى مدير النقل في الولاية مقابل وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : 2 مارس سنة 2016 م
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من رخصة السياقة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الإقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- نسخة من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة، وعند الاقتضاء، عقد كراء رخصة الاستغلال،
- ثلاث (3) شهادات طبية تثبت اللياقة البدنية والعقلية ودرجة الإبصار الحسنة،
- نسخة من بطاقة ترقيم المركبة،
- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ...............................(بدون تغيير)،
- ...............................(بدون تغيير)،
- ...............................(بدون تغيير)،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لصاحب الطلب لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة لصاحب الطلب،
- شهادة إقامة صاحب الطلب،
- بطاقة وصفية سواء للوسائل البشرية أو المادية التي سيعتمد على استغلالها".