الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الأول — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 10
لا يمكن إيداع طلب الحصول على رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة ما لم تتوفر الشروط الآتية :
أبالنسبة للشخص الطبيعي :
- أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يقدم ال ض م ان ات عن ح سن ال س يرة وأن لا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة إثر إدانة،
- أن يثبت حيازة تأمين على التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،
- امتلاك سيارة ملائمة لممارسة النشاط، طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل،
- أن يقدم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به،
- أن يكون حائزا دفتر مقاعد.
تحدّد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد بموجب قرار من وزير النقل.
ب - بالنسبة للشخص المعنوي :
- أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية، 6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م
- ألاّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية،
- أن تتوفر لديه حظيرة عشر (10) سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط، تحدد مواصفاتها التقنية بموجب قرار من وزير النقل،
- أن يبرر توفره بأي صفة كانت على محل مهيأ ومساحة للتخزين والصيانة، مطابقين للمواصفات المحددة في دفتر الشروط الذي يحدد بموجب قرار من وزير النقل،
- أن يبرر توفره على مركز هاتفي مرسل- ومستقبل، طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن يخضع صاحب الاستغلال للشروط الواردة في المطة الأولى والثانية و الثالثة و الرابعة من النقطة (أ) المذكورة أعلاه.
يجب أن يقدم الإثبات على حيازة السيارات ومقر المحل، ومساحة التخزين إلى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة للولاية بعد التبليغ بالموافقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : لا يمكن أيا كان ممارسة نشاط خدمة سيارة الأجرة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- ..........................................(بدون تغيير)،
- ..........................................(بدون تغيير)،
- ..........................................(بدون تغيير)،
- أن يمتلك مركبة ملائمة لممارسة النشاط تحدد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط،
- أن يقدم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلّمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به،
- أن يكون حائزا دفتر مقاعد تحدد شروطه وكيفياته بموجب قرار من وزير النقل،
- ألاّ يمارس نشاطا آخر مدفوع الأجر.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ألاّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية،
- أن تتوفر لديه حظيرة عش ر (10) مركبات، على الأقل، ملائم ة لممارسة النشاط تح دد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط،
- أن يبرر توفره، بأي صفة كانت، على محل ومساحة للتخزين والصيانة مهيأين ومطابقين للمواصفات المحددة في دفتر الشروط،
- أن يبرر توفره على وسائل اتصال ذات صلة بالنشاط،
- يجب أن يتمتع المالك بحقوقه المدنية والوطنية".