المادة 13
تلغى ك ل الأحك ام الخاص ة بالموظفين المنتمين إلى أسلاك مستخدم ي دعم البحث، المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام :
- المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه،
- المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموفق 31 يناير سنة 1981 والمذكور أعلاه،
- المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه،
- المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه،
- المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، الرتبة نسبة الراتب الرئيسي مهندس بحث خبير 25 % مهندس بحث مستشار 15 % مهندس بحث 10 %
- المرسوم رقم 88-221 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تلغى كل الأحكام الخاصة بالموظفين المنتمين إلى أسلاك مستخدمي دعم البحث المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعويض قطاع النشاط،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................".