الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
قصد تحقيق أهدافها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
1) تحوز المؤسسة الشبكات الناتجة عن عمليات التخصيص وتحديد الحصص والتعيينات التي تقوم بها،
2) تضع المؤسسة، في حدود اختصاصاتها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الأهداف والتطورالتي يقرها قانونها الأساسي والمخططات وبرامج التنمية وكذا دفاتر الشروط المرتبطة بامتياز الخدمة العمومية،
3) يمكن المؤسسة كذلك إبرام أي عقد أو اتفاقية ترمي إلى دعم وسائلها المالية الضرورية لأداء المهام المسندة إليها،
4) يخول للمؤسسة، القيام بالعمليات التجارية والمنقولة والعقارية الصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد في توسعها،
5) يخول للمؤسسة، إنشاء شركات فرعية وشراء حصص وعقد أية شراكة.
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-14 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي