الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 7
بهدف تسهيل استقبال البرامج من طرف المستعملين في ظروف حسنة، تبث المؤسسة، لغرض الضبط أو التجربة، برامج متخصصة ذات طابع تقني محض وذلك بالتشاور مع المؤسسة العمومية للبرامج المعنية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-14 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي