الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام للأمن الوطني أو ممثله، من :
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل المستخدمين الإداريين والتقنيين ينتخبه نظراؤه،
- رئيس المجلس الطبي للمؤسسة.
يشارك مدير المؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
الم ادة 8 : يت داول مج لس الإدارة، لا سي م ا فيما يأتي:
- برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمؤسسة، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
- مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة وكذا التدابير الأمنية،
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين التابعين للمؤسسة،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل مسألة تهدف إلى تحسين وتنظيم وسير المؤسسة.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : (بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي . .. ( الباقي بدون تغيير ) ......................