مرسوم تنفيذي رقم 12-201 · ج.ر عدد 28 لسنة 2012 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-201 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني"ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها

الفصل الثالث — أحكام مالية

المادة 24

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.