الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : ......... . (بدون تغيير).
في باب الإيرادات :
- إعانة الدولة مساهمة الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مساهمة التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية
- المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية طبقا للتنظيم المعمول به الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
في باب النفقات :
الباقي بدون تغيير .....................