الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 18
يضم المجلس الطبي ما يأتي:
- أربعة ( )4 رؤساء مصالح طبية جراحية ينتخبهم نظراؤهم،
- مسؤول صيدلية المؤسسة،
- ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ذي أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، ينتخبه نظراؤه.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
ينتخب المجلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ذا السلك والرتبة الأعلى، لمدة أربع (4) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يضم المجلس الطبي :
مسؤولي المصالح الطبية
- ممثل (1) عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين مسؤول صيدلية المؤسسة. . ( الباقي بدون تغيير .....................