المادة 3
ت تضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب، 23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب،
- تعريف قوائم المترشحين بطباعة : * تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، * صورة تعريف المترشح رأس القائمة،
- تعريف قوائم المترشحين الأحرار بطباعة : * عبارة "قائمة حرة" باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تتبع برقم تعريفي، يمنح للقائمة حسب ت رتي بها عن د الإي داع ( ت اريخ وس اعة الإيداع بالضبط)، * صورة تعريف المترشح رأس القائمة،
- ألقاب المترشح ين الأساسيين والمستخلف ين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، توضّح أوراق التصويت التي تستعمل من طرف المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج تسمية المنطقة الجغرافية للمترشح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-185 (ج.ر عدد 23 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب.
تعرّف القوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية بطباعة : * تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، * صورة تعريف المترشح رأس القائمة، * رقم تعريفي وطني، * ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلف ين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
تعرّف قوائم المترشحين الأحرار بطباعة : * عبارة "قائمة حرة" باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، تتبع بحرف أبجدي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة، * صورة تعريف المترشح رأس القائمة، * ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة. ............... (الباقي بدون تغيير)......................".