المادة 3
المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي:
- إعداد عناصر سياسات واستراتيجيات تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المشاركة في إعداد عناصر سياسة واستراتيجية تطوير النشاطات الفضائية،
- الاقتراح والمشاركة في إعداد الإطار القانوني المطبق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاطات الفضائية،
- تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات الراديو كهربائية والموارد النادرة الأخرى،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- المشاركة في إطار وطني منسق، في تحديد السياسة الوطنية بغرض الاستعمال السلمي لمحيط الفضاء الخارجي،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سن المقاييس والخصائص التقنية المطبقة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمرارها وأمنها والمواصفات المطلوب ة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- اقتراح عناصر سياسة واستراتيجية تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية في القطاع، 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- المساهمة في تحضير مشاركة الجزائر في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا في النشاطات الفضائية والدفاع عن موقفها.
و تضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر المتعلقة بسياسة فتح جميع مجالات سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية الاستثمار وتشجيعه في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاطات الفضائية،
- ترقية الحظائر التكنولوجية المكرسة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويرها،
- اقتراح الإجراءات الرامية إلى تطوير المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- تحديد إطار إعداد التنظيم الوطني لاتصالات الراديو كهربائية ومتابعة تطبيقه،
- تحديد مبادئ التعرفة ومبالغ الأتاوى بعنوان استعمال الذبذبات،
- ترقية تطوير المنشآت الأساسية للإعلام والاتصال في جميع القطاعات، بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، وتشجيعها ومصاحبتها،
- تسليم تراخيص استيراد تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها وإعادة تصديرها، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ برامج تأهيل الشبكات السلكية لوصل المشتركين،
- ترقية صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مصاحبة مشاريع الاستثمار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاطات الفضائية وتسهيل إنجازها،
- توفير الدعم التقني للإدارات والمؤسسات العمومية التي تشرف على مشاريع تطوير المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة ملفات طلبات رخصة استيراد تجهيزات المواصلات السلكية وتصديرها وإعادة تصديرها،
- السهر على توافقية أنظمة الإعلام.
ب) المديرية ال فرع ي ة للموارد النادرة، وتكلف بما يأتي:
- السهر على الاستعمال الرشيد لطيف الذبذبات والمواقع الراديو كهربائية،
- متابعة تحضير وتسيير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات والبطاقيات الوطنية لمنح الذبذبات وتخصيصها،
- اقتراح مبالغ أتاوى منح الذبذبات الراديو كهربائية وتخصيصها،
- معالجة ملفات طلبات رخصة استيراد تجهيزات الاتصالات الراديو كهربائية وتصديرها وإعادة تصديرها،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- تحضير الملفات التقنية لمشاركة الجزائر في المفاوضات الدولية والإقليمية والإقليمية الفرعية والثنائية الأطراف في مجال الاتصالات الراديو كهربائية والنشاطات الفضائية، بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الوطنية للذبذبات.
2 - مديرية الدراس ات والت قي يس، وتكلف بما يأتي:
- مباشرة الدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام بدراسات عن الأسواق المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممارسة متابعة دائمة لآثار تكنولوجيات الإعلام والاتصال في البيئة والصحة العمومية،
- ممارسة يقظة تكنولوجية في مجالات الوسائل والبرمجيات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام المقاييس والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال المنشآت الأساسية وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وكذا التكنولوجيات الفضائية،
- السهر باستمرار على مواءمة مقاييس الشبكات السلكية والراديو كهربائية،
- وضع رصيد وثائقي وإحصائي يتعلق بنشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بما يأتي:
- إنجاز دراسات تتعلق بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحليل انعكاساتها على المحيط الوطني،
- مباشرة دراسات حول ترقية واستعمال التكنولوجيات الإيكولوجية ذات المردود الطاقوي العالي،
- تحليل التقارير والحصائل التي تعدها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ضمان متابعة مستمرة لتقارب شبكات الإعلام.
ب) المديرية الفرعية للتقييس، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة على الصعيد الدولي في تحديد مقاييس وخصائص تقنية جديدة واعتمادها،
- تعميم المقاييس الوطنية والخصائص التقنية المطبقة على المنشآت الأساسية والشبكات والتجهيزات المعلوماتية والمتعددة الوسائط والمواصلات السلكية واللاسلكية ومتابعة تنفيذها،
- تحليل تقارير المراقبة التي تعدها الوكالة الوطنية للذبذبات والوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية واقتراح، إذا اقتضى الأمر، التدابير المناسبة من أجل احترام المقاييس والخصائص التقنية المعمول بها،
- إعداد مقاييس التلاؤم الإلكترومغناطيسي مع المحيط والسهر على تطبيقها.
3 - مديرية تأمين المنشآت الأساسية والشبكات، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتأمين المنشآت الأساسية والشبكات المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
- السهر على تنفيذ استراتيجية تأمين المنشآت الأساسية والشبكات والأنظمة المتعلقة بالإعلام،
- المشاركة، في إطار التشريع المعمول به، في إعداد مخططات الوقاية من الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت الأساسية وشبكات الإعلام والاتصال، 12 فبراير سنة 2012 م
- المشاركة، في إطارالتشريع المعمول به، في إعداد المخططات الاستعجالية والتدخل من أجل إعادة تشغيل المنشآت الأساسية وشبكات الإعلام والاتصال،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تأمين المنشآت الأساسية وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وأنظمة الإعلام،
- السهر على تأمين نقاط النفاذ الدولية إلى الشبكة العمومية للإعلام والاتصال.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ) المديرية الفرعية للوقاية، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ مخططات الوقاية من الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت الأساسية وشبكات الإعلام والاتصال في القطاع،
- ضمان متابعة تأمين النقاط الحساسة ولا سيما منها المنافذ الدولية إلى الشبكة العمومية للإعلام والاتصال،
- إعداد وتحيين بطاقة حساسية المنشآت الأساسية وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية واتخاذ إجراءات الوقاية الملائمة للأخطار المنجرة،
- تحليل مخططات التأمين واقتراح توصيات تسمح بتكييفها.
ب) المديرية الفرعية لتسيير آثار الكوارث، وتكلف بما يأتي:
- تعميم المخططات الاستعجالية والتدخل والسهر على تطبيقها،
- إنجاز المشاريع المسجلة بعنوان مخطط تنظيم النجدة الخاص بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على إقامة تدريبات تجريبية لنشر مخطط تنظيم النجدة،
- التوصية باستعمال الكشف عن بعد في تسيير آثار الكوارث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-364 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عب ارة "النشاط ات الفضائية"
المن صوص عليها في أحكام المادتين 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، بعبارة "المواصلات الفضائية"