الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تهدف مدارس تعليم السياقة إلى تلقين تقنيات سياقة السيارات من أجل الحصول على رخصة السياقة.
ويمكنها، زيادة على نشاطها الرئيسي المذكور أعلاه، تقديم تكوين متواصل أو تحسين المستوى أو تجديد المعارف بغرض رفع التأهيل في مجال رخصة السياقة.
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تعليم تقنيات سياقة السيارات التي تضمنها المؤسسات والهيئات لفائدة مستخدميها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي