الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل المجلس من :
- وزير النقل أو ممثل عنه، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- ممثل وزير الثقافة،
- المدير المكلف بالنقل الحضري في وزارة النقل،
- مدير التخطيط والتنمية في وزارة النقل،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي بالولاية المعنية إقليميا،
- ممثل والي الولاية المعنية إقليميا،
- مدير النقل للولاية المعنية إقليميا.
يحضر المدير العام للسلطة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن ا لمجلس، أن يستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن ينيره في مداولاته حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تتولى مصالح السلطة أمانة ا لمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-99 (ج.ر عدد 16 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يتشكل المجلس من :
- وزير النقل أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي بالولاية المعني إقليميا،
- ممثل والي الولاية المعني إقليميا،
- مدير النقل للولاية المعني إقليميا.
يحضر المدير العام للسلطة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................