مرسوم تنفيذي رقم 11-76 · ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده

الفصل الثاني — التشاور والتحكيم المتعلق بمخطط تهيئة المدن الجديدة

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.