الفصل الخامس — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 52
تستعمل الموارد الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات مختلف نشاطات المؤسسة بصفة أولية في تحسين شروط سير نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
تصب هذه الموارد، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان " عمليات خارج الميزانية "
ويمكن استعمالها كلما تم تحصيلها.
تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه محافظ الحسابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-68 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي