المادة 4
لا يقبل لإجراء التربص المهني للمحاسب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلا المترشحون الحاصلون في نهاية دورة التكوين المتخصص في المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني، على معدل عام يعادل على الأقل 10/20 والمتحصلون على شهادة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-449 (ج.ر عدد 87 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-449 (ج.ر عدد 87 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي