مرسوم تنفيذي رقم 11-380 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-216
مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-308
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-155
مرسوم تنفيذي رقم 13-155 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، ي عدل المرسوم التنفي ذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الم وافق 27 يناي ر سنة 1996 والمتضمن إن شاء المف تشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.