المادة 5
يتم تعليق معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي في حالة استئناف عون الحرس البلدي، قبل السن القانونية للتقاعد، نشاطا يدر عليه مداخيل.
غير أن معاش تقاعد عون الحرس البلدي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يعاد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد ويترتب عليه حساب جديد لحقوق التقاعد يدرج سنوات النشاط المعتمدة بعن وان التقاعد خلال فترة تعليق المع اش في حدود النسبة الكاملة في مجال مع اشات الت ق اعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ولا يستفيد عون الحرس البلدي من الحساب الجديد لمعاش التقاعد والممنوح في السن القانون ية للتق اعد طبق ا للفقرة 2 أعلاه، إلاّ إذا قدم طلبا لتعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي في الثلاثين (30) يوما التي تلي استئناف النشاط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يجمع معاش التقاعد النسبي الاستثنائي مع كل راتب ناتج عن استئناف نشاط مأجور بعد الإحالة على التقاعد.
غير أنه، يمكن تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من عون الحرس البلدي المعني في حالة استئناف نشاط مأجور.
يجب أن يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استئناف النشاط المأجور.
وفي هذه الحالة، يتم حساب جديد لمعاش التقاعد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد يدرج سنوات النشاط التي ترتب عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتي تم أداؤها خلال ف ترة تعليق المعاش في حدود النس بة الكامل ة في مجال معاشات التقاعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
في حالة توقف النشاط المأجور، يعاد معاش التقاعد النسبي الاستثنائي ابتداء من الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للتوقف عن النشاط".