المادة 3
يمنح معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين عملوا خمس عشرة (15) سنة على الأقل، دون أي شرط للسن.
تعد المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجداول المتضمنة طلبات معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي وترسلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد. 18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-87 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي