المادة 11
تدفع التعويضات الماليّة المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها الصندوق الوطني للتقاعد وتؤشر عليها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية المكلّفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام الآنسة والسّيدين الآتية أسماؤهم بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد ب وعزي ز، بصفته مدي را للدّراسات والبحث،
- محمد ب وفيس، بصفت ه مديرا للدّراسات والبحث،
- ف ريدة حس يسن، بصفته ا مكلّفة بالدّراسات والبحث. ★
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تدفع التعويضات المالية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها الصندوق الوطني للتقاعد وتؤشر عليها، حسب الحالة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي أو المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي".