مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 5 فبراير سنة 2014، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أك توب ر سن ة 2011، المع دل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تدفع التعويضات المالية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها الصندوق الوطني للتقاعد وتؤشر عليها، حسب الحالة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي أو المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال فرديّة
- أيوب جمعة، المولودة سنة 1946 بفجيج (المغرب).
- أمزيان فاطمة، المولودة سنة 1951 بالمحمدية (ولاية معسكر).
- علالية بنت عبد القادر، المولودة في 23 غشت سنة 1942 بعين الحجر (ولاية سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : حاسيني علالية.
- عبد الدايم عائشة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1944 بطرابلس (ليبيا) .
- عمارة خيرة، المولودة سنة 1945 بعين تالوت (ولاية تلمسان).
- بهية بنت الخليفي، المولودة في 2 فبراير سنة 1956 بالبليدة (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا :
الخليفي بهية. 26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م
- بعير فاطمة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1955 بعقاز (ولاية معسكر).
- بادى زهرة، المولودة سنة 1949 بالقنيطرة (المغرب).
- بلحاج الهوارية، المولودة في 3 مارس سنة 1949 بوهران (ولاية وهران).
- برقوق ي ربيعة، المولودة سن ة 1931 ببني تالست، بركان (المغرب).
- بلحاج ميمونت، المولودة سنة 1942 بالناظور (المغرب).
- شكري مولودة، المولودة في 26 يوليو سنة 1963 بطنجة (المغرب).
- شرقاوي يزة، المولودة في 21 يونيو سنة 1940 بأولاد خالد (ولاية سعيدة).
- دادي ميمون، المولود سنة 1932 ببني سعيد الناظور (المغرب).
- فاطمة بنت محمد، المولودة في 16 يناير سنة 1955 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطمة.
- فاطيمة بنت بن عبد الله، المولودة في 25 مارس سنة 1957 بسيدي علي بوسيدي (ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفي فاطيمة.
- فاطيمة بنت أحمد، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1947 بعين تريد (ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ولد أحمد فاطيمة.
- قلعي رقية، المولودة في 7 يوليو سنة 1949 بالسبعة شيوخ (ولاية تلمسان).
- قعيدي فاطنة، المولودة سنة 1937 بوجدة (المغرب).
- حجاجي مينة، المولودة سنة 1946 بقصر اللحاين إقليم الراشدية (المغرب).
- حدويات خديجة، المولودة سنة 1936 بوجدة (المغرب).
- حليمة بنت عبد الكريم، المولودة في 9 أبريل سنة 1944 ببوخنيفيس (ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم حليمة.
- حوات تورية، المولودة في 2 فبراير سنة 1958 بوجدة (المغرب).
- جامعي فاطمة، المولودة سنة 1939 بفاس (المغرب).
- خلفاوي سلطانة، المولودة سنة 1944 بعين بني مطهر (المغرب).
- كلوب إيما أدلهيد، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1935 بساربروكن (ألمانيا).
- خشين منجية، المولودة في 15 مايو سنة 1946 بالشرفيين (تونس).
- لعويني مليكة، المولودة سنة 1962 بالعمامرة (المغرب).
- ليني إيفات ماري أرنستين، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1937 بتراسي سورمار، كالفادوس (فرنسا).
- لزعر يمينة، المولودة سنة 1953 بوجدة (المغرب).
- الينوسي نصيرة، المولودة في 8 يناير سنة 1973 بعين فكان (ولاية معسكر).
- ماركوفيك برانيسلافا، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1939 بستارت غراد (يوغسلافيا).
- معلم حبيبة، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1947 بأرزيو (ولاية وهران).
- م ي لودة بنت عبد الله، المولودة سنة 1936 بعين تموشنت (ولاية عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني ميلودة.
- مروك يمينة، المولودة في 15 يونيو سنة 1955 بشعبة اللحم (ولاية عين تموشنت).
- محياوي خامسة، المولودة سنة 1926 بحاسي الغلة (ولاية عين تموشنت).
- سليماني أرقية، المولودة سنة 1940 بحمام بوحجر (ولاية عين تموشنت).
- فاسور كرستيان جان سوزان، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1950 بتور (بفرنسا).
- اتميمي السعدية، المولودة سنة 1951 بوجدة (المغرب).
- زينب بنت محمد، المولودة في 17 يونيو سنة 1945 بعين الطلبة (ولاية عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : بختاوي زينب.
- زاكي الزيتونة، المولودة سنة 1934 بالدار البيضاء (المغرب). ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.