الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 85
يمكن أن يستدعى موظفو إدارة الجماعات الإقليمية الموجودون في حالة نشاط على مستوى البلديات والمنتمون لأسلاك المتصرفين الإقليميين وملحقي وأعوان الإدارة الإقليمية لتولي مهام خاصة متعلقة بمناصب الشغل الآتية :
- مفوض الحالة المدنية،
- عون الشباك للحالة المدنية.
يمكن أن تكون قائمة مناصب الشغل المتخصصة محل تعديل أو تتميم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 88 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تعدّل قائمة مناصب الشغل المتخصصة فيما يخص "عون الشباك للحالة المدنية"
كما يأتي