مرسوم تنفيذي رقم 11-289 · ج.ر عدد 46 لسنة 2011 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-289 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية

المادة 8

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.