مرسوم تنفيذي رقم 11-242 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 49 (الفقرة 3) من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 13 يوليو سنة 2011 م 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة وتحديد مضمونها وكيفيات إعدادها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ نشرة رسمية للمنافسة، يعدها ويطبعها وينشرها مجلس المنافسة.
المادة 3
فتح المادةيعدّ مجلس المنافسة النشرة الرسمية للمنافسة ويطبعها وينشرها إما بواسطة وسائله الخاصة أو باللجوء إلى خدمات هيئة أخرى.
المادة 4
فتح المادةتنشر في النشرة الرسمية للمنافسة، على الخصوص :
- قرارات وآراء مجلس المنافسة،
- التعليمات والأنظمة والمنشورات وكل الإجراءات الأخرى الصادرة عن مجلس المنافسة،
- القرارات أو مستخرج القرارات، الصادرة عن مجلس قض اء الجزائر والمحكم ة العليا ومجلس الدولة في مجال المنافسة،
- قرارات وآراء سلطات الضبط القطاعية،
- التحليلات والدراسات والخبرات والتحقيقات والتعليقات المنجزة في ميدان المنافسة،
- المداخلات والعروض المقدمة خلال الملتقيات والأيام الدراسية والورشات المنظمة حول المواضيع المتعلقة بالضبط والمنافسة،
- النصوص التشريعية والتنظيمية الرئيسية ذات الصلة بالضبط والمنافسة،
- كل المعلومات والمعطيات الأخرى المفيدة.
المادة 5
فتح المادةتنشر النشرة الرسمية للمنافسة كل شهرين .(2) غير أنه، وعند الضرورة، يمكن نشرها خلال فترة هذين الشهرين.
المادة 6
فتح المادةتقيّد الاعتمادات الضرورية لإعداد النشرة الرسمية للمنافسة وطبعها ونشرها في ميزانية مجلس المنافسة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى 11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 03-03
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.