الفصل الأول — تنظيم المجلس
المادة 5
يصنف مديرو المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة كمدير في الإدارة المركزية بالوزارة.
يصنف رؤساء مصالح المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية بالوزارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يعين مديرو المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى أجر مدير في الإدارة المركزية بالوزارة. 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يعين رؤساء مصالح المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدف ع أجوره م استنادا إلى منص ب رئيس مكتب في الإدارة المركزية بالوزارة ."