الفصل الأول — تنظيم المجلس
المادة 3
تضم إدارة ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس الذي يساعده الأمين العام والمقرر العام والمقررون، الهياكل الآتية :
1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- استلام الإخطارات وتسجيلها، 11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م
- معالجة البريد،
- إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية ا لمختصة،
- تحضير جلسات ا لمجلس.
2 - مديرية الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام والتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاص ا لمجلس،
- جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات المتصلة بنشاط المجلس وتوزيعها،
- وضع نظام للإعلام والاتصال،
- تسيير برامج التعاون الوطنية والدولية،
- ترتيب الأرشيف وحفظه .
3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية للمجلس،
- تحضير ميزانية المجلس وتنفيذها،
- تسيير وسائل الإعلام الآلي للمجلس.
4 - مديرية تحليل الأسواق والتحقيقات والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بتحليل الأسواق في مجال المنافسة،
- إنجاز ومتابعة التحقيقات حول شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة،
- تسيير ومتابعة المنازعات المتعلقة بالقضايا التي يعالجها ا لمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتكون إدارة ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس الذي يساعده الأمين العام، من الهياكل الإدارية الآتية :
مارس سنة م تنظيميّة
1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- استلام الإخطارات وتسجيلها،
- معالجة كل البريد بما فيه الإخطارات،
- إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية ا لمختصة،
- تسيير المنازعات ومتابعتها في القضايا التي يعالجها ا لمجلس،
- تحضير جلسات ا لمجلس.
2 - مديرية أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات ذات الصلة بنشاط المجلس وتوزيعها،
- وضع نظام للإعلام والاتصال،
- وضع برامج التعاون الوطني والدولي،
- ترتيب الأرشيف وحفظه.
3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي : ...........(بدون تغيير)........
4 - مديرية دراسات الأسواق والتحقيقات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال اختصاص ا لمجلس،
- القيام بتحليل الأسواق في مجال المنافسة،
- إنجاز ومتابعة التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة".