مرسوم تنفيذي رقم 11-209 · ج.ر عدد 31 لسنة 2011 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-209 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-287 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.