المادة 2
يشارك ا لمجلس، في إطار مهامه، بآرائه وتوصياته واقتراحاته في التعريف بعناصر سياسة تطوير الفنون كما يشارك في حماية حقوق الفنانين وترقيتها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يتابع وضعية الفنانين،
- يساهم في ترقية التراث الفني وتعميم التعابير الفنية التقليدية والقديمة،
- يساهم في ترقية وتطوير الجمعيات والتعاضديات التي تعمل لصالح الوسط الفني،
- يشجع المواهب الفنية الشابة،
- يبدي الآراء في ترقية الثقافة الجزائرية في الخارج وفي الحوار بين الثقافات،
- يقترح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان،
- يساهم في وضع بطاقية وطنية خاصة بالفنانين.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يستشير المجلس في أية مسألة ذات صلة بمهامه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-287 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يشارك المجلس، في إطار مهامه، بآرائه وتوصياته واقتراحاته في التعريف بعناصر سياسة تطوير الفنون والآداب، وفي حماية حقوق الفنانين وترقيتها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يتابع وضعية الفنانين والمؤلفين،
- ينجز دراسات تهدف إلى ترقية التعابير الفنية والأدبية للتراث الثقافي الوطني، يقيم مساهمة الجمعيات والتعاضديات الثقافية التي تعمل لصالح ترقية الفنون والآداب ويقترح الأعمال التي تسمح بتطويرها،
- العمل على صقل وتشجيع المواهب الإبداعية، لا سيما لدى الشباب -ينجز دراسات تهدف إلى ترقية الثقافة الجزائرية لا سيما تجاه الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، يقترح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان.
ويكلف المجلس أيضا بالمهام الآتية :
يصادق على مدونة شعب الفنون والآداب يصادق على المعايير الخاصة بالاعتراف بصفة الفنان يسير البطاقية الوطنية للفنانين.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يستشير المجلس في أية مسألة ذات صلة بمهامه".