مرسوم تنفيذي رقم 11-201
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-201 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
المادة 4
يصرف تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية شهريا وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-426 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي