المادة 5
يصرف تعويض دعم النشاطات شبه الطبية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق النسبتين الآتيتين :
- 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون،
- 25 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 11 فما فوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-425 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي