مرسوم تنفيذي رقم 11-200
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة 4
يصرف تعويض الإلزام شبه الطبي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-425 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي