المادة 11
يعين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلفه عضو جديد يعين إلى غاية انقضاء العهدة.
يجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية رتبة إطار سام على الأقل ولا يمكن تمثيلهم في اجتماعات اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي