المادة 6
يحسب تعويض دعم نشاطات الصحة على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبتي :
- 45 % بالنسبة للأطباء العامين والأطباء العامين الرئيسيين والأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية،
- 35 % بالنسبة للصيادلة العامين وجراحي الأسنان العامين والصيادلة العامين الرئيسيين وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية. / العدد 26 5 جمادى الثانية عام 1432 ه 8 مايو سنة 2011 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-416 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-416 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي