مرسوم تنفيذي رقم 11-18 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 11-18 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-07

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم والمتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 96-216 »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-20

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 15-07

    مرسوم تنفيذي رقم 15-07 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-20

    مرسوم تنفيذي رقم 14-20 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتض من تنظيم المف تشية الع امة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.