مرسوم تنفيذي رقم 11-168
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-168 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة 6
يحسب تعويض التفتيش والمراقبة بنسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي التعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-227 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي التعمير".