مرسوم تنفيذي رقم 11-162 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 11-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-131

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 11–162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-224

    « تتمم المادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-97

    « يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-131

    مرسوم تنفيذي رقم 24-131 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-224

    مرسوم تنفيذي رقم 13-224 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يت مم المرسوم التن فيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-97

    مرسوم تنفيذي رقم 13-97 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبري ل سنة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.