مرسوم تنفيذي رقم 11-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-154 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي ورئيس قسم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من المدير الولائي للموارد المائية.