مرسوم تنفيذي رقم 11-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-154 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 6
يعين رؤساء الأقسام من بين :
- التقنيين السامين في الموارد المائية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- التقنيين في الموارد المائية، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادّ ة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالي ة المرتبطة للجدول الآتي :
المناصب العليا
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب
- رئيس قسم فرعي
- رئيس قسم