مرسوم تنفيذي رقم 11-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-154 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعين رؤساء الأقسام الفرعية من بين :
- المهندسين الرئيسيين في الموارد المائية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.