المادة 5
يصرف تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي شهريا حسب النسب الآتية:
- 15 % من الراتب الرئيسي لسلك أعوان الفرق،
- 10 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- الضباط،
- المفتشون،
- المراقبون العامون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-332 (ج.ر عدد 70 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يصرف تعويض البحث العملي شهريا حسب النسب الآتية : 78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .........................(الباقي بدون تغيير).............".