المادة 7
عندما يلاحظ أن المي اه الموجهة للاستهلاك البش ري لم تع د مط ابق ة للق يم القص وى والبياني ة المحددة في هذا المرسوم، يتعين على اله يئة المستغلة أو صاحب الرخصة أو الامتياز المعنيين بمفهوم المادّة 6 أعلاه توقيف توزيع المياه.
لا يمك ن إعادة ت وزيع الم ياه دون ال قيام بتحقيق يحدد أسباب عدم المط ابقة ودون اتّخاذ التدابير التصحيحية الضرورية من أجل إصلاح نوعية المياه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : عندم ا ي لاحظ أن المياه الم وجهة للاستهلاك البشري لم تصبح م طابقة لل قيم القصوى المحددة في هذا المرسوم.........(الباقي بدون تغيير)......"