مرسوم تنفيذي رقم 11-125 · ج.ر عدد 18 لسنة 2011 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-125 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.