المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- القيم القصوى : هي قيم قصوى تحدد بعض المعايير الكيميائية والإشعاعات النووية والميكروبيولوجية والتي يشكل تجاوزها حدا خطرا كامنا على صحة الأشخاص،
- القيم البيانية : هي قيم مرجعية تحدد بعض المعايير المثيرة للحواس والفيزيوكيميائية لغرض مراقبة سير منشآت الإنتاج والمعالجة وتوزيع المياه وتقييم الأخطار التي تضر بصحة الأشخاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- القيم القصوى :..............(بدون تغيير)............
- القيم البيانية : هي قيم مرجعية تحدد بعض المعايير المثيرة للحواس والفيزيوكيميائية لغرض مراقبة سير منشآت إنتاج المياه ومعالجتها وتوزيعها".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سن ة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :