المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- السكر الأبيض : السكر الأبيض المبلور غير الموضب أو المعبأ، المحددة خصائصه التقنية بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 الذي يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض،
- الزيت الغذائي المكرر العادي : الزيت المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية، المحددة خصائصها التقنية بموجب القرار المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 والمتعلق بالخصائص التقنية والقواعد المطبقة عند استيراد المنتجات الغذائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
السكر الأبيض : .................(بدون تغيير).
الزيت الغذائي المكرر العادي : الزيت المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الخام أو أي بذور أخرى 10 أكتوبر سنة 2021 م منتجة محليا، الذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية المحددة خصائصها التقنية بموجب القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 والمتعلق بالخصائص التقنية والقواعد المطبقة عند استيراد المنتجات الغذائية".