المادة 14
يتمثل التعويض في التكفل بالفارق بين السعر المتوسط المرجح عند الاستيراد لزيت الصويا الخام والسكر الأحمر داخل المخازن وسعر المواد الأولية التي لم تتجاوز أسعار منتجاتها النهائية المسوقة الأسعار القصوى المذكورة في المادة 2 أعلاه ذات العلاقة بتركيبات الأسعار المتصلة بها.
عند البيع بالجملة عند البيع بالتجزئة 5 % %10 5 % 10 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يتمثل التعويض في التكفل بالفارق بين السعر المتوسط المرجح عند استيراد المادة الأولية داخل المخازن للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض وأسعار هذه المواد الأولية التي لم تتجاوز أسعار منتجاتها النهائية المسوقة الأسعار القصوى المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، ذات العلاقة بتركيبات الأسعار المتصلة بها.
تحدد كيفيات تعويض أسعار المادة الأولية المنتجة محليا الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، بموجب قرار من الوزراء المكلفين بالتجارة وبالمالية وبالفلاحة".