الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكون من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوالي،
- مدير النقل في الولاية،
- ممثل عن المجلس الشعبي للولاية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته، بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-160 (ج.ر عدد 30 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكون من :
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- ممثلين (2) عن العمال عندما تضم المؤسسة أكثر من مائة وخمسين (150) عاملا. ............ (الباقي بدون تغيير) ."............